الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا قائل بالفرق ( 1 ) وصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) الدالة على التحريم . ويمكن الجمع ( 3 ) بحمل النهي على الكراهة . وهو ( 4 ) أولى . واعلم أن الحكم ( 5 ) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 6 ) . وما ذكرناه من الروايات ( 7 ) دال عليها . وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ، ويظهر من العبارة الجزم به ( 8 ) ، لأنه فرضها مطلقة ، والأدلة لا تساعد عليه ( 9 ) .